Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 245

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٢٤)

طالق, وما أراد بذلك تأكيد الأول, ولكن أطلق اللفظ الثاني إطلاقًا, فدخلت الدار وقع العتق والطلاق جميعًا, وتقع عليها طلقتان.

ولو أراد بإعادة الطلاق] تحقيق الأول, فدخلت الدار وقعت عليها طلقة واحدة ولم يعتق العبد.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعاد [مخاطبتها على الإطلاق كانت الإعادة مع الدخول تطليقًا مستأنفًا سوى التطليق السابق, وعتق العبد معلق بالتطليق, وقد تحقق وجوده, وإذا أعاد وأراد التأكيد والتحقيق لم تكن الإعادة مطلقًا تطليقًا مستأنفًا, ولكن كان مؤكدًا تطليقًا متقدمًا على تعليق العتق بالتطليق؛ فلذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 245 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.