Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٢٥)

فصلنا بين المسألتين. وهذا التفريغ كله فيمن علق العتق بالتطليق, فأما إذا علق/ (٢٣٥/ ب) العتق بالطلاق, فوقوع الطلاق بدخول الدار طلاق يوجب إيقاع العتاق.

مسألة (٥٢٥): إذا قال لامرأته: يا زينب متى طلقت عمرة فأنت طالق, ثم] قال لعمرة: متى طلقت زينب فأنت طالق [، ثم قال: يا زينب أنت طالق وقع على عمرة طلقة, وعلى زينب طلقتان.

ولو أنه بعد الفراغ من التعليق بدأ بعمره للتنجيز فقال: يا عمرة أنت طالق لم يقع على كل واحدة منهما إلا طلقة واحدة, وهذه المسألة التي غلط فيها كثير من مشايخنا ﵏.

والفرق بين المسألتين: أنه لما بدأ, فعلق طلاق زينب بتطليق عمرة, ثم علق طلاق عمرة بتطليق زينب, ثم طلق زينب تنجيزًا وقعت هذه المنجزة على زينب ووقع عليها ثانية بقوله] السابق لها: متى طلقت عمرة فأنت طالق, وقد طلق عمرة بقوله [لزينب: أنت طالق؛ لأنه وجد وصف يمينه الثانية وهي

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 246 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.