Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٢٥)

قوله لعمرة: متى طلقت زينب فأنت طالق, ولم يقع على عمرة سوى طلقة واحدة بحنثه في قوله لها: متى طلقت زينب فأنت طالق؛ فلذلك وقعت على زينب طلقتان.

فأما إذا فرغ من التعليقين على الترتيب الذي رتبناه, ثم بدأ بعمرة في التنجيز فقال لها: أنت طالق لم يقع على كل واحدة منهما إلا طلقة واحدة؛ لأنه كان علق تطليق زينب بتطليق عمرة, وهذا التنجيز تطليق عمرة, وكان علق طلاق عمرة بتطليق زينب, وهو بعد ما علق طلاق عمرة بتطليق زينب, فما طلق زينب, وإنما وقع الطلاق عليهما, ووقوع الطلاق غير التطليق.

ألا ترى ما ذكرنا: من أن الرجل إذا سبق منه تعليق طلاق امرأته بدخول الدار, ثم علق عتق عبده بالتطليق, ثم دخلت الدار لم يقع العتاق؛ لأن وقوع الطلاق غير التطليق, ولو سبق تعليق العتق بالتطليق, ثم علق طلاقها بالدخول, ثم دخلت الدار وقع العتق.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 247 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.