Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٥٩٠)

فأما إذا تزوجها, ثم قذفها فهما قذفان متباينان, والتباين ينافي التداخل, والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعان, والثاني: قذف حر! فلذلك أفرادنا كل واحد منهما.

مسألة (٥٩٠): إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة, فعليه حدان, إلا أن يلتعن, فيسقط أحد الحدين.

ولو قذف أجنبيتين, أوجماعة بكلمة واحدة, ففيها قولان:

أحدهما: أن الواجب حد واحد.

والثاني: أنه يجب لكل واحد منهما حد

والفرق بينهما: مثل الفرق في المسألة السابقة: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة, فأحكامهم واحدة متفقة ليست بمتباينة, فجاز أن تتداخل حدودهم وحقوقهم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 351 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.