Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٥٩١)

وأما الزوجة والأجنبية فهما مختلفان في الحكم؛ لأن قذف أحدهما يوجب حداّ لا محالة, وقذف الأخرى يوجب حدا لا محالة, وقذف الأخرى يوجب حدا يسقط باللعان؛ فلذلك افترقتا في الحكم.

مسألة (٥٩١): إذا قذف مرتدة أو قذف غير عفيفة فلا حد عليه, لعدم الإحصان في المقذوفة بلا خلاف على المذهب

ولو قذف عفيفة, فزنت بعد القذف وقبل الحد سقط الحد, ولو قذفها فارتدت لم يسقط الحد عن القاذف.

والفرق بين الزنا الحادث والارتداد الحادث: أنها متى ما زنت تداعت تلك الصفة إلى ما سبق من الزمان ودل صنيعها على عدم حقيقة العفة فيما تقدم, فبان أنه قذف غير عفيفة, أو قذف من كان في عفتها ريبة وشبهة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 352 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.