Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة (٦٨٧)

الفضاء فلا قطع عليه، وإن تلطف به بعدما انتهى به إلى الفضاء فرفع صاحبه ووضعه على الأرض وجب عليه القطع.

والفرق بين المسألتين: أن صاحب البعير ما دام راقدا فوقه فالبعير محرز به، والبعير بعد في الحرز، والقطع لا يجب على السارق ما دام المال في الحرز.

ألا ترى أنه لو دخل الدار وأخذ المال من صفة ونقله إلى صفة أخرى، أو إلى الصحن، أو إلى الدهليز، ولم يخرج به من الدار فالقطع غير واجب عليه، والمذهب الصحيح أيضا أنه إذا فتح باب بيت من بيوت الدار

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 498 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.