Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة (٦٨٧)

وأخرج منه المال إلى الصحن لم يلزمه القطع، ويكون، كما لو أخرجه من صندوق مقفل في البيت إلى البيت.

فأما إذا رفعه عن ظهر البعير، وفصل بينهما فقد ميز بين المال وبين الحرز، فصار كمن أخرج المال عن جميع الدار.

فإن قيل: أرأيت لو أرسل رجل بعيره يرعى ورقد على قرب منه فسرق سارق ذلك البعير عن المرعى، أليس يلزمه القطع ويكون البعير محرزا به؟.

قلنا: ذلك يختلف على حسب اختلاف الأحوال، فإن أرسل بعيره للرعي وجلس يراقبه مراقبة الحافظ، فاعترته نعسة خفيفة، فانتهز السارق فرصة النعسة، فهذه سرقة قطع.

فأما إذا أرسل البعير يرعى ومهد لنفسه فراشا وطيا فاضطجع نائما، فمثل هذا الفعل تضييع وإعراض عن الحفظ.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 499 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.