Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 533

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٠)

وأما في إيجاب الجزاء على المحرم فقد راعى التغليظ فأوجبه إذا كان في أحد طرفيه ما هو حلال اللحم, وإن كان الطرف الثاني حرامًا.

وأما في الذبيحة وفي المناكحة فقد اختلف قوله فاعتبر الأب في أحد القولين, واشترط أن يتمخض كتابيًا, أو كتابية في القول الثاني.

وأما في الدية, فقد اعتبر التغليظ أيضًا, فأوجب في المتولد بين النصراني والمجوسية, أو المجوسي والنصرانية أكثر الديتين تغليظًا.

وكان المعنى في الجزية ما أشار إليه الشافعي ﵀: أن الرجال هم الأصول في الجزية.

ألا ترى أنها على الرجال تضرب دون النساء؛ ولذلك قلنا: إذا قبل النساء جزية لم يجز لنا أن نأخذها منهن إلا بعد أن يعرفهم الإمام أن الجزية / (٢٨٤/ب) غير

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 533 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.