Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 534

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٠)

مضروبة على النساء, فحينئذ أخذها منهن, فلما كان الرجال أصلًا في الجزية دون النساء اعتبرنا فيها - إذا تولد الولد من فريقين - جانب الأب, وإن كانت الجزية على عشيرة الأب دينارين ألزمنا المتولد دينارين, وأما بالنساء فتكون الجزية المضروبة على عشيرة الأم دينارًا.

وأما الكفاءة فكذلك راعينا فيها جانب الآباء تغليبًا؛ لأن معظم معناها النسب, والنسب إلى الآباء, وإن كانت الولادة إلى الأمهات, كما أن التعصيب في الآباء, وولاية النكاح فيهم دون الأمهات, وكذلك اعتبرنا المرأة في تقدير مهر مثلها بنساء أبيها دون نساء أمها.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 534 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.