Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 540

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٢)

ويستفضله, ويواسي الفقراء إذا احتمل المال المواساة منه, ولا يتمكن من كمال التقليب والتصرف إلا ببقاء المال مدة الحول, بخلاف الجزية المضروبة عليهم فإنه يوفر عليهم مقصودها طول الحول من حقن الدماء وسكنى الدار وكف الأيدي عنهم وعن حريمهم, فإذا كانوا عند وجوب الأخذ بصفة الغنى ثبت لهم حكم الأغنياء وإن لم تدم هذه الصفة في جميع الحول لهم, والله أعلم.

مسألة (٧١٢): كنائس بلاد العنوه مهدومة, وإن فتحنا بلدة صلحًا على أن تكون الأراضي لهم وفيها كنائس تركناها على حالها, ولم نهدمها, وإن كانت البلدة في قعد بلاد الإسلام.

والفرق بينهما: أنها إذا كانت مفتوحة عنوة كانت رقاب الأراضي أملاكًا للمسلمين, ومن ملك أرضًا تصرف فيها تصرف الملاك, ومن المحال أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 540 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.