Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٣)

يستبقي المسلم كنيسة لا يهدمها, أو لا يغير صفتها في الاستعمال والانتفاع؛ ولهذا لا يجوز في بلاد العنوه تمكين أهل الذمة من استحداث البيعة والكنيسة, بخلاف ما إذا كانت مفتوحة صلحًا - لأن ملك الأراضي لهم دون المسلمين, فلا يجوز أن يهدم عليهم ما كان فيها من الكنائس والبيع؛ ولهذا قلنا: إنه لو أرادوا أن يستحدثوا كنيسة في قرية استخلصوا ملكها وانفردوا بسكانها كانوا غير ممنوعين, وعلى هذا تطويل البنيان إذا قصدوه, والله أعلم.

مسألة (٧١٣): الرجل إذا سكن دارًا على حكم إجارة فاسدة وجب عليه أجرة مثلها, ويختلف ذلك باختلاف سكانها, فإن سكنها وحده كان أجرة مثلها أقل من أن يسكنها مماليكه ودوابه وأمواله.

وعقد الجزية إذا كان على مسمى فاسد لم يجب على الذمي المسمى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 541 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.