Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 542

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٣)

الكثير, وإنما يلزمه دينار للسنة, وسواء ارتفق ببلاد الإسلام بنفسه أو أكثر ارتفاقه بالدار؛ لكثرة مواشيه, ومماليكه.

والفرق بين الأصلين: أن الإجارة إذا فسدت وتعذر اعتبار المسمى فيها لم نجد أصلًا آخر في التقدير نعتمده ونعتبره, فلم نجد بدًا من الرجوع إلى تقويم المنافع قيمة مثلها, بخلاف الجزية فإنا قد وجدنا أصلًا مقدرًا بالشرع وهو قوله ﷺ لمعاذ بن جبل: "خذ من كل حالم دينارًا" فإذا فسد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 542 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.