Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 545

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٤)

عليهم أن يغرموا مهر مثلها.

ويتفرع على هذا الأصل مسألة أخرى وهي: أن زيدًا إذا كان له على عمرو مال, وكان لعمرو على زيد مال استحال المقاصة بينهما مع اختلاف المستحقين, وإنما تتصور المقاصة إذا كان لزيد على عمرو مثل ما لعمرو على زيد.

ومثل ذلك] في المهادنة غير محال, بل إذا هربت امرأة رجل مسلم إلى المشركين وهرب امرأة أخرى إلى [المسلمين - والمسمى في أحد العقدين مثل قدر المسمى في العقد الثاني - جاز لنا إذا منعوا أن نمنع, وربما لم يكن المنع في المشركين من جهة الحربي الذي منعناه زوجته.

وإنما كان كذلك؛ لأن العقد بيننا وبينهم في كثير من الأحكام يباين العقد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 545 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.