Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 546

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٥)

بيننا وبين المسلمين, والمهادنة عقد عموم وإن جرت بين رئيسين, وليس من عقود الخصوص, فنزلنا المشركين فيها منزلة الشخص الواحد.

والدليل على الفرق بين عقودهم وبين عقود غيرهم ما حرره الشافعي ﵁ في مسألة دلالة الصلح على القلعة من الجهالة في الصلح على الجارية المجهولة المبذولة بالدلالة قبل الحيازة وقبل الإحاطة, ومثل هذا العقد ممتنع بين المسلمين.

مسألة (٧١٥): إذا هاجرت إلينا حربية مسلمة وزوجها مملوك وذلك في زمان الهدنة, فجاء زوجها يسترجعها لم نردها إليه ولم نغرم مهرها, بخلاف

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 546 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.