Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧١٥)

الزوج الحر؛ لأن الحر هو المالك للمهر, والعبد ليس بمالك, وإنما الملك لسيده؛ ولهذا لو جاء سيد العبد دون العبد لم نغرم شيئًا أيضًا - حتى يحضرا معًا.

والفرق بينهما: أن السيد إذا جاء دون المملوك, فالمنع غير محقق؛ لأن الزوج هو الممنوع, وهو غير طالب, فكيف يتحقق المنع؟

ولهذا قلنا: لو مات الزوج قبل الطلب, فليس للورثة طلب المهر, ولو قدم الزوج, فلم يظهر طلبًا حتى مات, أو ماتت, فلا مهر, إذ لا منع إلا بعد الطلب. فإذا حضرا معًا, فالمنع صار حقيقة لطلب الزوج, والمستحق للمال صار حاضرًا, وهو السيد, فلا بد من أن يغرم الإمام مهرها الذي آتاها.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 547 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.