Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٢)

(تصح) صلاته ولا يلزمه القضاء، ولا تصح صلاة الغريق إلى غير القبلة وكلاهما (خائفان).

الفرق بينهما: أن العذر في المسايفة من المعاذير العامة وليس (هو) من المعاذير النادرة، والعذر (....) العام يسقط القضاء إذا قام بحق الأداء على قدر الوسع والطاقة مع تمام الطهارة عن الحدث والنجاسة، (وأما الغريق فعذره) نادر وهو مع ندوره غير دائم (وكذلك أيضًا عذر المريض في عدم توجهه إلى القبلة عذر نادر غير دائم) فاستقام (الفرق) واستمر على الأصل الممهد في المعاذير، وعلى ذلك بنينا (أيضًا) فروع الطهارة والصلاة، (أما إذا صلى) الغريق إلى القبلة (بالإيماء فهو كما لو صلى المريض بالإيماء إلى القبلة) لا إعادة عليه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 396 (SanadKitab #14176, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.