Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٣)

مسألة (٥٣): قال بعض أصحابنا: من تعمد ترك ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته إلا في ركنين أحدهما: قيام الفاتحة (إذا) دخل مسبوقًا والإمام في الركوع. والثاني: قراءة الفاتحة، ومن سلك هذه الطريقة فصل بينهما وبين سائر (الأركان) بأن قال: إذا صادف الإمام راكعًا (لم) يتمكن من الإتيان بالفاتحة وقيامها إلا بعد ترك الركوع ومن أدرك الركوع فقد أدرك معظم الركعة ومن أدرك (معظم) الركعة فيلزمه الاشتغال بما أدرك من معظمها، (لأنه) لو اشتغل بالقيام لما كان مدركًا/ (٥٦ - ب) للركعة، (وكذلك) فعل (أبو بكرة) ﵁ حين دخل فصادف رسول الله ﷺ راكعًا فكبر وركع وأدرك الركعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 397 (SanadKitab #14176, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.