وركعتي الفجر وأمر بقضاء الضحى ونظائرها إذا أغفلها؟ (قلنا:) (هذه) غفلة من المزني, وإنما راعى الشافعي- ﵀ في هذا القول نكتة التبعية لا من ظنه المزني من (توهين) شأن التوتر. وعلى هذا الأصل لو نسي السنة الراتبة المشروعة للظهر (ولم يتذكرها) حتى فرغ من مكتوبة أخرى (لا نأمره) بقضائها, كما لا/ (٦٩ - أ) (نأمره) بقضاء الوتر. فإن قال قائل (فهلا) منعتم على هذا القول قضاء الوتر بعد طلوع الفجر الصادق (و) قبل أداء مكتوبة الصبح, فإن هذا الزمان (زمان) تابع لصلاة الصبح وهو ركعتا الفجر , والشافعي ﵀ عليه إنما حد فوات الوتر بأن يصلي الصبح, وفوات ركعتي الفجر بأن يصلي الظهر. قلنا: الشافعي ﵀ اعتبر في هذه حقيقة التبعية وصورتها لا حكمها, والزمان المتقدم على (فعل) المكتوبة التي دخل وقتها ليس بتابع من حيث
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 1, halaman 486
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 486 (SanadKitab #14176, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.