Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٠٧)

الصورة, وإنما صار نابعًا من حيث المعنى (والمتقدمون على الأميز أتباع في المعنى) , والمتأخرون أتباع لمن تقدم من حيث الصورة والمعنى. ويقوى هذا العذر.

مسألة (١٠٧): وهي أن الرجل إذا تيمم للظهر وفرغ منه جاز (له) أن يتنفل على أثره , (و) إذا دخل وقت العصر فأراد أن يتنفل بذلك التيمم جاز له أن يفعل , وصار ما قبل فريضة العصر من وقتها ملحقًا بوقت الظهر, فكذلك في قضاء الوتر (و) قضاء ركعتي الفجر. وهذا الذي ذكرناه في التيمم أظهر المذهبين وأصحهما, ولو قلنا غير ذلك نحونا نحو مذهب أهل العراق, حيث أبطلوا (بخروج) وقت المكتوبة الطهارة, وذلك على أصل الشافعي- ﵀ (بعيد).

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 487 (SanadKitab #14176, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.