Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٧)

مقامًا، ولو سافر من مكانه فردته الريح (إليه) قصر ما لم ينفع مقام أربع أو يجاوز أربعًا (فيتم)، (ومالك) السفينة والغريب فيها واحد (وأحب) له الإتمام، وكذلك أجراؤه، ولا عبرة بسير البحر والبر والخيل والرجعة والنفلة، وإنما العبرة بالمسافة، فإذا كانت على بعد لو كان (في) البر قصر فيه جاز له القصر، وإن لم يكن أوشك فيه أتم.

ففضل الشافعي ﵁ بين من أقام في البحر فجاوز أربعة أيام ولا نية له في المقام، فمنعه القصر، وبين من ردته الريح إلى ذلك المكان، فجوز له القصر وإن جاوز أربعة أيام مع استحباب الإتمام.

والفرق بينهما: (أنه إذا ردته الريح) فهو في صورة مسافر على نية مسافر. وأما إذا أقام على موضع واحد حتى جاوز أربعًا فليس (....) (هو)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 523 (SanadKitab #14176, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.