Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 524

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٨)

على صورة مسافر، وإن كان على نية مسافر، هذا الجواب فيما (إذا) جاوز الأربع هو المشهور من جواب الشافعي - رحمة الله عليه - في هذه المسألة ونظائرها.

مسألة (١٢٨): قال الشافعي ﵁: البدوي إذا انتجع بلدًا من مسيرة يومين فله القصر، وإن نوى أنه متى تخصب نزل (يرعى) فليس له القصر حتى ينوي بلوغه بكل حال.

الفرق بينهما: أنه إذا نوى أن يرعى متى صادف خصبًا فنيته على السفر التام غير مجزومة و (شرط) جواز القصر أن (لا) يكون في النية تمريض، ومراد الشافعي ﵁ من قوله: نزل فرعي أن ينوي النزول للرعي فوق ثلاثة أيام. (وأما إذا نوى أن ينزل فيرعى يومين أو ثلاثة أيام) (فنزوله) كأيام اجتيازه نية وفعلًا.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 524 (SanadKitab #14176, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.