Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٨)

قال الشافعي ﵁: لو نوى أن ينتجع إلى مسيرة يومين ونوى أن يرعى في موضع من الطريق ما أحتمله الرعي لم يكن له القصر، ولو نوى (الرعي) يومًا أو يومين قصر ما لم يقم أربعًا أو ينوي مقام الأربع.

والفرق بين أن ينوي يومين أو ثلاثة، وبين أن ينوي ما أحتمله الرعي: أنه إذا نوى ما أحتمله (الرعي) فربما (يحتمله) الرعي خمسة أيام./ (٧٤ - ب) فإن قال قائل: ترك اليقين لا يجوز بالشك، وقد نوى (ما يحتمله) الرعي ولا يدري (أيحتمل) (الرعي) أربعة أيام (أو يومين)، فكيف منعه الشافعي ﵀ القصر؟.

قلنا: لو جوزنا له القصر لتركنا اليقين بالشك، وذلك أن الأصل (هو) وجوب أربع ركعات فلا يستباح القصر (إلا بيقين) سفر كامل نية وفعلًا، فإذا نوى المقام ما أحتمله الرعي فربما يحتمله (الرعي) خمسة أيام فهو في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 525 (SanadKitab #14176, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.