Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 560

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٥٠)

فأظهر الإمام (ما حدث) له من الخلل فلم يقدح ذلك في نيته (وعزيمته) على (المضي) في صلاته، حتى (جدد) الإمام تكبيره فمضى ذلك الفقيه مع الإمام على الصلاة مقتديًا به صحت (صلاته). ألا ترى أن رسول الله ﷺ أظهر حالته وأمرهم باستدامة حالتهم فاستداموها فلم يضرهم، ولم تبطل صلاتهم (بخروج) رسول الله ﷺ.

مسألة (١٥٠): الإمام إذا استخلف من / (٨٠ - أ) فاتته ركعة، فلما فرغ من صلاة الإمام سلم ساهيًا، ثم تذكر فقام لم يكن على القوم أن يسجدوا لهذا السهو الذي وقع للإمام، وإن كانوا يسجدون لغيره من أنواع سهوه الذي يقع له قبل هذه، النهاية.

والفرق بينهما: (أن هذه الخليفة إذا انتهى) إلى هذا الموضع انتهت إمامته، وإذا سلم صار كالمنفرد فلم يلزمهم أن (يسجدوا)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 560 (SanadKitab #14176, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.