للسهو، ألا ترى أنه (لو) قام بدل هذا السلام لم يكن عليهم القيام (وإن كان) ﵈، فسلام الإمام (الموضوع) موضع القيام موجود في حالة انتهاء الائتمام. والمسألة منصوصة للشافعي ﵁ أمر الإمام بسجود السهو (لسلامه)، ولم يأمر القوم بأن يسجدوا لسهوه. ولو كانت المسألة بحالها وسلم هذا الخليفة عامدًا بطلت صلاته، ولم تفسد صلاتهم، لأن صلاتهم قد تمت وبقي عليهم التحلل، فإن شاؤا قدموا منهم واحدًا فسلم (بهم)، وإن شاؤا سلموا لأنفسهم. والمسألة منصوصة. ولو كانت المسألة بحالها، ولكن قام الخليفة إلى (ركعته) الباقية من غير (أن يسلم) (فسها) القوم فقاموا معه ساهين، ثم ذكروا قبل الركوع أو بعده أو
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 1, halaman 561
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 561 (SanadKitab #14176, hlm. urut 560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.