Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 624

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩٥)

ليشتغل بها ما دامت العلة قائمة، فكان ذلك إيضاحاً لما قلنا من الفرق.

مسألة (١٩٥): من فرغ من صلاة الخسوف فصادف بعض الخسوف باقياً فأراد أن يستأنف صلاة أخرى فليس له ذلك عند بعض أصحابنا، وصلاة الاستسقاء بعد صلاة) الاستسقاء مسنونة ولا يضر أن يكرر مراراً.

الفرق بينهما: أن صلاة الخسوف لا تفعل بعدما (تجلت) الشمس، وصلاة الاستسقاء يجوز أن تفعل (بعد) وقوع المطر استزادة من الله تعالى.

ومن قال أصحابنا بالوجه الثاني (اعتمد بقاء بعض العلة) (وهو) الخسوف الباقي، ولكن لم يثبت عن النبي إلا التطويل دون (تكرار)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 624 (SanadKitab #14176, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.