Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 625

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩٦)

الصلاة، وفي الخبر أن النبي ﷺ (انصرف) وقد (تجلت) الشمس.

وما روس من زيادة عدد الركوع على اثنين في الركعة الواحدة، (فإنما) كان كذلك، أمراعاة هذا المعنى، وهو قصد البقاء مع بقاء الخسوف، ليجري الفراغ منها مع كمال التجلي.

مسألة (١٩٦): من أدرك (....) الركوع الأول من الركعة كان مدركاً للركعة من صلاة الخسوف، ومن أدرك الركوع الثاني لم يكن مدركاً لتلك الركعة على الصحيح من المذهب.

الفرق بينهما: أن الركوع الأول هو الأصل، لأنه هو الذي (يتعقب) القيام الأول. وأما الثاني مع ما قبله من القيام (فهو زيادة) [وزيدت في تلك الصلاة؛ ولهذا قال الشافعي- ﵁ ((لو رفع الإمام رأسه] من الركوع- في غير صلاة الخسوف - ثم تذكر أنه نسي التسبيح في الركوع فعاد راكعاً فأدركه / (٨٩ - ب) رجل في الركوع الثاني لم يكن مدركاً لتلك الركعة)).

ومن قال بالوجه الثاني فمن دليلة أن الإمام لو زاد في الصلاة ركعة خامسة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 625 (SanadKitab #14176, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.