Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 626

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩٦)

فدخل مسبوق فصلاها معه كان مدركاً للركعة، (ولكن) من احتج بهذه الحجة اشترط أن يدرك هذا المسبوق مقدار قراءة الفاتحة من القيام الثاني في الخسوف ثم يركع مع الإمام ليكون مدركاً للركعة، كما نقول في إدراك الخامسة فإن المسبوق إذا لم يدرك من الخامسة غير الركوع لم يكن مدركاً للركعة. وقد قال بعض أصحابنا: (إنه) إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني من الركعة الأولي في الخسوف قام إذا سلم الإمام وقضى ركعة بركوع واحد وسجدتين.

(قال صاحب الكتاب): وهذا تخريج غير مستقيم، ولا وجه له بحال، لأن هذا المسبوق (لا يخلو) إما أن يكون مدركاً لتلك الركعة الأولى بإدراك (الركوع) (الثاني)، أو لا يكون مدركاً، فإن كان مدركاً (لها) فيسلم مع الإمام، وإن لم يكن مدركاً (لها) فعليه قضاء ركعة كاملة، وكمال الركعة في هذه الصلاة (بركوعين) ولا تنصف الواحدة في الفوات ولا في الإدراك.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 626 (SanadKitab #14176, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.