Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 640

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠٦)

ثم مات المجروحون، فكانت سنة النبي -صلي الله عليه وسلم- في الفريقين واحدة، لم يغسلهم ولم يصل عليهم.

مسألة (٢٠٦): لو دخل كافر دار الإسلام فاغتال مسلمًا فقتله غسلنا ذلك المسلم وصلينا عليه، (ولو كان) مقتول كافر. (ولو قتله كافر) في معركة لم نغسله ولم نصل عليه.

والفرق بينهما: أن أحدهما مقتول في حال اشتغال (المسلمين) بما يحول بينه وبين غسله والصلاة عليه، وهي المعركة القائمة فلم يلزمهم فيه حق الغسل والصلاة حين مات، ثم (لما) (لم) يلزمهم في أول

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 640 (SanadKitab #14176, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.