Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 641

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠٦)

حالته لم يلزمهم من بعد وإن صاروا فارغين.

وأما الثاني حين قتل فمثل هذه الحالة لم تكن موجودة (في) ساعة قتله، وأيضًا فإن المقتول في المعركة نال أعظم درجات الشهادة، والثاني (وغن) كان شهيدًا فدرجته دون درجته، و (كان) عمر بن الخطاب ﵁ شهيدًا)، وكذلك عثمان وعلي ﵃ (ولم تكن) شهادتهم في المعركة، فغسلوا وصلي / (٩١ - ب) عليهم. وأيضًا فإن الصلاة والغسل في الأصل شريعة مشروعة والقياس يقتضي أن لا يترك (ما كان) مشروعًا إلا بدليل يوجب تركه. وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، (فخرجوا) وأمثالهم عن أصل الغسل والصلاة (بدليل) السنة (وبقي) من لم يثبت فيه سنة على الأصل، والشافعي -رحمة الله عليه- أشار إلى هذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 641 (SanadKitab #14176, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.