Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٤)

قلنا: والفرق بينهما: أنا إذا أوجبنا الزكاة بالإمكان في الأمهات أوجبناها على وجه الاستناد والتبين, فقلنا: بان لنا: أن الزكاة وجبت فيها [بخاتمة الحول, فما حصل بعد] الحول من نتاج لم يشرك الأصول في وجوب زكاة هذا الحول, ولا نقول بابتداء الإيجاب عند وجود الإمكان.

ألا ترى أنا لا نختزل من حساب الحول الثاني المدة المتخللة بين خاتمة الحول الأول وبين الوجوب.

وأما إذا نتجت قبل تمام حول الأمهات فقد نتجت قبل زمان وجوب زكاة أصولها, فلم تجب الزكاة في الأمهات إلا مع وجوبها في الفروع, فصارت الفروع تبعًا للأصول.

مسألة (١٤): إذا وجبت زكاة الأموال الباطنة, والظاهرة, على القول

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 45 (SanadKitab #14176, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.