Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٤)

الذي يلحقها بالباطنة في / (٩٨/أ) جواز مباشرة الأداء, فحضره بعض أهل السهمان, فتمكن من الدفع, فلم يدفع حتى تلف المال, فيجب عليه ضمان الزكاة.

ومثله لو كان عند الرجل وديعة, فحضره بعض الوكلاء الذين وكلهم المودع بالاسترجاع, فلم يذهب الوديعة [إليهم, وصاحب الوديعة فوض خيار الرد إلى المودع, فمنع, فتلفت الوديعة]، لم يكن عليه ضمانها.

الفرق بينهما: فرق جمع, ومتى استوت الصورتان استوت المسألتان في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 46 (SanadKitab #14176, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.