Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٤)

الجواب, وإذا افترقت الصورتان اختلف الجواب في المسألتين.

وبيان هذا: أن الله جعل أداء الزكاة عزيمة, وجعل الأمر بإخراجها أمر حتم, لا أمر تخيير, فكان له أن يمنع المسكين الأول. بشرط السلامة, والدفع إلى المسكين الثاني, والثالث, أو العاشر, فإذا تلف المال ولم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان. ونظير هذا من الوديعة أن يأمره صاحبها أمر عزيمة, ولكن يخيره في أعيان الوكلاء ليردها على من شاء منهم, فإن كانت المسألة بهذه الصورة, فمنعها بعض الوكلاء, ثم لم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان.

ولو أن صاحب الوديعة خير حافظها في إمساكها, أو ردها, فقال: أذنت لك في ردها على ما شئت من هؤلاء الوكلاء, فطلبها بعضهم,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 47 (SanadKitab #14176, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.