Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤)

فعليه ثلاثة أرباع الزكاة، [وللثاني ربع المال، فعليه ربع الزكاة].

وأما إذا ثبتت الخلطة في أربعين، عشرون منها لأحدهما، وعشرون منها للثاني، ولأحدهما أربعون غائبة، وقلنا لا تثبت الخلطة بحكمها إلا للأربعين الحاضرة، فعلى صاحب العشرين الحاضرة نصف شاة، وعلى صاحب الأربعين الغائبة في جميع ملكه ما قلناه، وهو خمسة أسداس ونصف سدس شاة، والعلة في ذلك أن جميع ماله لو كان مختلطًا بمال خليطه لوجب عليه ثلاثة أرباع شاة وثلث ماله مختلط، فيأخذ ثلث ثلاثة أرباع شاة وهو ربع شاة، ولو كان جميع ماله منفردًا، [لوجب عليه شاة كاملة. ووجدنا ثلثي ماله منفردًا] فأوجبنا للمنفرد ثلثي شاة، ثم طلبنا عددًا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 89 (SanadKitab #14176, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.