Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 90

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٤)

نأخذ منه الثلثين والربع، وذلك أثنا عشر. فالثلثان منها ثمانية والربع منها ثلاثة، وذلك خمسة أسداس ونصف سدس.

ومن أصحابنا من يقطع حكم المال الغائب في ملك مالكه عن ماله الحاضر، وذلك بعيد جدًا؛ لأن ملك المال الواحد لا يجوز أن يقطع بعضه عن بعض في الحكم فالصحيح ما قدمناه من الجواب.

ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة ملك: أن أحد الخليطين إذا ثبت له مع شخص حكم الخلطة في بعض ملكه تعدى ذلك الحكم إلى ملكه الغائب من جنسه فانضم [بعضه إلى بعض في] حكم الاختلاط، كما انضم بعضه إلى بعض في الحكم، أي حكم النصاب واستكماله.

ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة عين: أن حكمها لا يتعدى الأعيان المختلطة التي تجتمع في الفحولة، والحوض، والمراح، والمسرح، فهذا تفسير القولين.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 90 (SanadKitab #14176, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.