Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦٣)

الثمرة، فلما ضمن للمساكين حقهم الواجب، وحقهم الثمر الذي ورد مقدرًا، وإنما يعدل إلى القيمة عند الضرورة في المسائل المخصوصة. وأما المشتري فإنما يضمن للبائع ضمان الاستهلاك، وقد استهلك ثمرة ما صارت تمرًا، ولا مثل لها، وهذا اللفظ من الشافعي ﵀ نص على أن مثل هذه الثمرة لا تعد من ذوات الأمثال، ثم إن الشافعي ﵀ قال -بعد ما ذكر مسألة التفليس-: ويغرم للمساكين قيمة العشر. وتفسير ذلك مثل إن كان قيمة الثمرة التي أتلفها مائة درهم، وقيمة عشرها عشرة دراهم، وكان قيمة التمر الواجب في الزكاة عشرون درهما فيؤخذ منه عشرة دراهم، وهو قيمة عشر ما أتلف، وهو حق المساكين من عين المتلف،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 145 (SanadKitab #14176, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.