Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦٣)

فيشتري بها تمرًا، ويتصدق به، فيبقى عشرة لتمام الزكاة فيضارب الإمام سائر الغرماء بالباقي في التسعين الباقية فإن بقي من الزكاة بقية، وضاق المال عنها، فهي في ذمة البائع يتبع بها إذا أيسر.

فإن قال قائل: وما الفرق بين دين المساكين، ودين سائر الغرماء؟ ولم أوجب الشافعي ﵀ تقديم حق المساكين؟

قلنا: يقال الفرق بينهما: إن حق المساكين متعلق بعين الثمرة سواء قلنا: إن الزكاة تجب في العين، أو في الذمة، وحق سائر الغرماء في محض الذمة، فإذا قدمنا المساكين بعشر العين صاروا في باقي حقهم، كسائر الغرماء، ويجوز أن يقدم غريم ببعض العين، ثم يضارب سائر الغرماء في باقي الدين.

ألا ترى أن رجلًا لو كان عليه ديون لغرماء، فغصب هذا المديون عبدًا لغريم من هؤلاء الغرماء، فجاء غاصب ثان، فغصب من الغاصب ذلك العبد المغصوب، فغرم الغاصب الأول للغاصب الثاني قيمة ذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 146 (SanadKitab #14176, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.