Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٧٣)

فقلنا طريق التحمل طريق النفقة، والشرط أن يكون الشخص من أهل الطهرة والتحمل من أهل القدرة ونفقة المتحمل عنه واجبة على المتحمل، فصدقت الفطر حينئذٍ على المتحمل، ولهذا قلنا: إذا كان العبد كافرًا والسيد مسلمًا لم يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأن السيد وإن كان من أهل التحمل وكانت النفقة واجبة، فالعبد ليس من أهل الطهرة؛ ولهذا قلنا: إذا كان العبد مسلمًا والسيد كافرًا لم يجب على السيد أن يؤدي صدقت الفطر عن ذلك العبد في المشهور من المذهب؛ لأن العبد وإن كان من أهل/ (١١٢/أ) الطهرة، فالسيد ليس من أهل الطهرة. [ألا ترى أنه في نفسه ليس من أهل الطهرة].

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 168 (SanadKitab #14176, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.