Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٧٤)

مسألة (٧٤): إذا عجز الزوج بالإعسار عن صدقة فطر زوجته وهي موسرة، فالواجب عليها أداؤها عن نفسها في أحد القولين، وتأمرها بالآباء احتياطًا واستحبابًا، وورعًا على القول الثاني.

وأما القاتل خطأ إذا أعسرت عاقلته بالدية فلا يجب عليه أداء الدية وإن كان موسرًا، سواء قلنا: يلاقيه وجوب الدية، أو قلنا: يلاقي ابتداء الوجوب العاقلة.

الفرق بينهما: أن الصدقة إذا وجبت عليها وجبت على جهة العبادة لله تعالى طعمة للمساكين، وطهرة لها من اللغو والرفث، كما قال ﷺ.

وقد يتصور بنشوزها، وعدم النكاح بينها وبين الزوج وجوب صدقتها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 169 (SanadKitab #14176, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.