Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushthalahat al-Haditsiyyah baina Ittifaq wal Iftiraq · Pengarang: راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Baca halaman 346

  1. الفصل الخامس: الحديث المنكر
  2. المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها
  3. قيود المنكر عند ابن الصلاح
  4. القيد الأول: التفرد

قال ابن حجر: "مذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة" (١)، وقد استدرك موضّحاً ذلك - في تنكيته على ابن الصلاح- بقوله: "وهذا ينبغي التيقظ له،

فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده" (٢).

وبعبارة مشابهة نقل البقاعي عن شيخه ابن حجر قوله:

"ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد، فإنه يصف بعض ما تفرد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أن لهم مناكير، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابد مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة، (٣) ولا يقوم عليها دليل على نحو ما تقدم عن الحاكم في الشاذ (٤)، ويؤيده قول مسلم (٥): إن المنكر أن يعمد الرجل إلى مثل الزهري في كثرة الأصحاب، فينفرد من بينهم عنه برواية حرف لا يوجد عند أحد منهم، فمثل هذا يقوم في النفس فيه ريبة لمجرد التفرد، وقد لا يقدر على التعبير عنها" (٦)

Rujukan halaman ini: المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق، ص 346 (SanadKitab #142182, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.