Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1051

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

والوقوف بها من أركان الحج، حتى لو أحرم بالعمرة من مكة، أو في الحرم، هل ينعقد ويكون صحيحًا ويلزمه دم، أو يكون باطلًا؟

وللشافعي في ذلك قولان، وقال مالك: لا يصح، وشذ بعضهم فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه، دون الخروج إلى مطلق الحل، وليس بشيء؛ بل المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحل، وإنما أمر عائشة ﵂ بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم؛ لقربه من الحرم؛ فإنه أقرب جهات الحل من الحرم، لا لعينه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: استحباب التلبية ورفع الصوت بها.

ومنها: وجوب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما.

ومنها: أن السنَّة سوق الهدي من الميقات.

ومنها: أن الأفضل: الإحرام بالحج مفردًا.

ومنها: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارنًا.

ومنها: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.

ومنها: مخالفة الجاهلية وجواز الاعتمار في أشهر الحج.

ومنها: أن [على] العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنَّة، أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.

ومنها: جواز مخالفة الأفضل لمصلحة أهم منه.

ومنها: وجوب المبالغة ومخالفة العقول والطباع والعادات من أجلها.

ومنها: جواز المباحثة وذكر العلل لطلب الحق والرجوع إليه والعمل به.

ومنها: أن الحكم الخاص بزمن أو شخص لعلة يصير عامًّا، وإن لم توجد العلة.

ومنها: الاعتذار لمخالفة العادة.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1051 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.