Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1052

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

ومنها: جواز تسمية السعي طوافًا.

ومنها: جواز المبالغة في الكلام، وإن لم يكن حقيقة لمقصود شرعي.

ومنها: أن من عقل شيئًا من معاني الأحكام أن يذكرها بها للعلماء؛ ليقروه عليها، أو يردوه عنها.

ومنها: جواز تمني الأمور الأخروية.

ومنها: جواز استعمال "لو" فيها من غير كراهة، ولا يكون هذا تركًا للتوكل، ولا مخالفة للقضاء والقدر.

ومنها: ترك فعل الراجح مراعاة لموافقة الأصحاب، إذا لم يكن محذورًا.

ومنها: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت.

ومنها: أن المحرم لا يحل له حلق رأسه أو تقصيره حتى يشرع في أسباب التحلل بمحله.

ومنها: تحريم المسجد على الحائض، والطواف، وغيره من الصلاة والاعتكاف، وسواء خافت تلويثه أم لا، وسواء المرور فيه وغيره.

ومنها: طلب الأفضل والأكمل في العبادة.

ومنها: جواز الخلوة بالمحارم، وأنَّه لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذي محرم، وسواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا، وتقييد السفر بيوم أو ليلة أو بهما -في بعض الأحاديث- خرج على الغالب.

ومنها: الجمع بين الحل والحرم في الإحرام بالعمرة.

ومنها: أن الأفضل أن يحرم بها من الحل.

ومنها: أن من جملة جهات الحل للإحرام بها التنعيم، وليس في الحديث دليل على أنه أفضل الجهات للإحرام بها.

ومنها: أن العمرة المستقبلة لمن أفرد الحج، وأراد فعلها، لا يجوز إلا بعد الفراغ من الحج.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1052 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.