Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1053

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الثاني

واختلف العلماء في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل في يومين: فحرمه مالك وطائفة، وجوزه الشافعي وطائفة مع الكراهة، إما للخروج من اختلاف العلماء، وإما لخصوصية وجود أيام التشريق، وجواز الذبح والتضحية فيها، والله أعلم.

* * *

الحديث الثاني

عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً (١).

إنما أمرهم رسول الله ﷺ بجعل ما أحرموا به من الحجِّ عمرة؛ لمخالفة الجاهلية فيما قرروه في النفوس من أنَّ العُمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور، فأراد النبي ﷺ بمخالفتهم، وتقرير جوازها في أشهر الحجِّ، وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير جوازها في أشهر الحجِّ.

وقولُ جابر: "وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالحَجِّ"، ليس المراد به كل أصحابه ﵃، بل المراد بعضهم، كما ورد في حديث آخر عن جابر: "فمنَّا من أهلَّ بحجة، ومنَّا من أهلَّ بعمرة" (٢).

وفي الحديث استحباب ذكر ما أحرم به من حج أو غيره في التلبية.

وفيه دليل على جواز فسخ الحج إلى العمرة.

وفيه دليل على جواز فعل العمرة في أشهر الحج.

وفيه دليل على وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقًا وتقييدًا وعزيمة ورخصة إلى النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1053 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.