Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1054

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الثالث

وفيه دليل على المبادرة إليه ﷺ في ذلك جميعه، بقوله: فجعلناها عمرة، فأتى بفاء التعقيب الدالة على عدم التراخي من غير مهلة، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ ﵄ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، صَبِيحَةَ رَابعَةٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ" (١).

قوله: "قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رابِعَةٍ"، يعني؛ قدم مكة في حجه صبيحة ليلة رابعة، وكان ذلك يوم الأحد من ذي الحجة حيث كان يوم الجمعة بعد يوم عرفة، وهو التاسع.

وقول الصحابة ﵃: "أَيُّ الحِلِّ" هو استفسار منهم؛ لأنهم استبعدوا جواز جميع أنواع الحلِّ من الجماع المفسد للإحرام، فأجابهم ﷺ بما يقتضي التحلل المطلق، والذي يدل على هذا قولهم في الحديث قبله: "ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر"؛ فإن ذلك يُشعر باستبعادهم التحلل المبيح للجماع، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على فسخ الحجِّ إلى العمرة.

وفيه دليل على أن التحلُّلَ بالعمرة تحللٌ مطلق بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام.

وفيه دليل على أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملًا.

وفيه: البيان بالعموم من غير ذكر المراد، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1054 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.