Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1395

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الرابع

وأما التي تزوجها أم يحيى بنت أبي إهاب؛ فاسمها غنية بنت أبي إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم، قاله أبو القاسم خلف بن بشكوال الحافظ. وقال: حكى ذلك في "المؤتلف والمختلف" الدارقطني عن الزبير بن بكار (١).

وأما الأمة السوداء؛ فلا أعلم اسمها، والله أعلم.

أما إعراضه ﷺ عن عقبة لما ذكر ما قالت المرأة السوداء له؛ فلأنه حكاية مجردة تهوش عليه نكاحه من غير تثبت، فلما ذكرت له المرأة السوداء أنها قد أرضعتهما، قوي ما حكاه قوة توجب التوقف عن النكاح، والأخذ بالاحتياط له؛ ولهذا قال ﷺ: "كيفَ وقد زعمَتْ أن قد أرضعَتكما".

وفي هذا الحديث دليل: على سؤال أهل العلم عن الوقائع الحادثة.

وفيه: دليل على التثبت فيها، والإعراض عن السائل عنها أول وهلة.

وفيه دليل: على الأخذ بالورع والإرشاد إليه.

وفيه دليل: على الاحتياط للأعراض من الأقوال التي لم تتثبت.

وقد تمسك به بعض الناس على قبول شهادة المرضعة وحدها على الرضاع، ويحتاج ذلك إلى قبول شهادة الأمة في ذلك وجوازه. والعلماء يحملون الأمر في ذلك على الورع والاحتياط للأبضاع دون التحريم؛ لقوله ﷺ: "كيفَ وقد قيلَ" (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1395 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.