Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1599

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

جماعة، وهو المشهور السابق إلى الفهم، وقد ورد فيه علتان أخريان:

إحداهما: لأنها أخذت قبل المقاسم.

والثانية: لأجل كونها من جوال القرية.

فإن صحت الروايات عن النبي ﷺ بذلك، تعين الرجوع إليه، والله أعلم.

وفي الحديث دليل: على جواز ذبح الحيوان أو نحوه للمجاعة بشرط جواز أكله.

وفيه دليل: على أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع، أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه، وقد كانت للنبي ﷺ في مثل ذلك حالتان:

إحداهما: الأمر بالنداء كما ذكرنا.

والثانية: جمع الناس يخطبهم، ويذكر ما يحتاجون إليه من حكم الله تعالى في ذلك، والله أعلم.

وفيه دليل: على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية قليلًا كان أو كثيرًا.

وفيه دليل: على إكفاء القدور المطبوخة فيها.

وقد روى مسلم في "صحيحه" في رواية: الأمر بإهراقها وكسرها، وأن رجلًا قال: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك" (١)، وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، وتؤيده الرواية الأخرى في مسلم: "فإنها رجس" (٢). وفي أخرى: "ركس أو نجس" (٣).

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1599 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.