رسول الله ﷺ أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين (١).
لكن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فيه مقال، وقد استشهد به البخاري.
وعن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر. زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم (٢).
وأبو عمرة صحابي، واختلف في اسمه، فقيل: بشير بن عمرو، وقيل: ثعلبة بن عمرو، وقيل: عمرو بن محصن، وقيل غيره. رواهما أبو داود.
وفي لفظ للبخاري: أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا (٣).
وفي لفظ آخر: قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (٤).
ولفظ ابن ماجه: أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم؛ للفرس سهمان، وللرجل سهم (٥)، والله أعلم.
وأما المعارض الذي لا يساويه في الإسناد، فمنه ما روى عبد الله بن عمر،