Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1658

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الوكالة

قال له: اشتر لي -مثلًا- ساعة، الساعة عيَّنَها طبعًا، الموكِّل عيَّن نوع الساعة، وهي تباع بأربعين، لكن صاحب الساعات صاحب للوكيل، الذي يبيع الساعات صاحب للوكيل، فاشتراها بخمسة وأربعين، كم ثمن المثل؟

طلبة: أربعون.

الشيخ: هو اشتراها بخمسة وأربعين، نقول: الشراء صحيح؛ لأنه حصل مقصود الموكل، والنقص الذي يكون على الموكِّل هو خمسة ريالات التي هي الزيادة عن ثمن المثل نُضَمِّنها مَن؟ نُضَمِّنها الوكيل. واضح؟

كذلك لو قال: اشتر لي ساعة بأربعين درهمًا أي ريالًا، فذهب واشترى له بخمسة وأربعين، فالشراء صحيح، وعلى الوكيل النقص.

لو قال الوكيل: هو قدَّر لي أربعين، لكن السعر زاد، واشتريتها بما تساوي، اسألوا كل الذين يبيعون الساعات؛ أن قيمتها خمسة وأربعون. ماذا نقول؟

نقول: لكن الرجل حدَّد لك، لماذا لم ترجع إليه وتقول: إن القيمة زادت، ثم تنظر، هل يستمر في التوكيل أو لا؟

وقول المؤلف: (ضمِن النقصَ) في أي مسألة؟ فيما إذا باع بدونِ ثمن المثل، أو دون ما قدَّره له: ضمن النقصَ.

(والزيادة): فيما إذا اشترى بأكثرَ من ثمن المثل، أو مما قدَّره له، وهذا يُسمَّى عند البلاغيين: اللَّفُّ والنَّشْرُ الْمُرَتَّب، لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّب، أحيانًا يكون اللفُّ والنَّشْر غيرَ مرتب، فيبدأ بالثاني ثم الأول.

مثاله: قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، هذا لفٌّ ونَشْرٌ أيش؟

طلبة: غير مرتب.

الشيخ: غير مرتب. وقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ [هود: ١٠٥، ١٠٦]، ثم قال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا﴾ [هود: ١٠٨]، هذا أيش؟

طلبة: لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّب.

الشيخ: لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّب.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1658 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.