Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1963

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب العارية

وقوله: (حتى يسقط) متعلقة بأيش؟ بـ (أعار) ولَّا بقوله: (لا أجرة)؟

طلبة: (لا أجرة).

الشيخ: (لا أجرة) له (حتى يسقط)، فإن سقط فهل له طلب الأجرة عما مضى؟ لا، لكن له أن يمنع إذا سقط الجدار ثم أقامه له أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأجرة، وهذا مقيد بأيش؟ بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار.

قال: (ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه) يعني أن الحائط إذا سقط فإنه لا يُرَدُّ إلا بإذن صاحب الجدار، يعني: لا يقول الجار قد أذن لي سابقًا، والإذن ينسحب على الجدار الأول وعلى الجدار الثاني، نقول: لا، الجدار الأول ذهب وسقط، ولا يمكن الانتفاع به، فإذا أنشأ الجدار من جديد، لا بد أن تجدد الاستئذان. فإذا قال: الأصل بقاء الإذن. قلنا: ليس كذلك، الأصل بقاء الإذن لو أن خشبك انسلح من الجدار، أو ما أشبه ذلك ثم أعدته على الجدار الباقي، ربما يقال هذا، أن الأصل بقاء الإذن.

أما إذا انهدم الجدار، ثم جدَّده مالكه، فإنه لا يمكن أن ترد ما كنت معارًا له من قبل إلا بإذنه، (ولا يُرَد إن سقط إلا بإذنه).

ثم قال المؤلف ﵀: (وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت) (تضمن العارية) مَنِ الضامن؟

طلبة: المستعير.

الشيخ: المستعير.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1963 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.