Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2395

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الوقف
  3. مدخل

طالب: الجائز من الطرفين كالوكالة.

الشيخ: الوكالة، يجوز للوكيل وللموكل أن يفسخه. طيب اللازم من أحدهم؟

طالب: اللازم من أحدهم كالرهن.

الشيخ: كالرهن لازم في حق؟ لا تُخطئ كالبارحة؟

الطالب: لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن.

الشيخ: لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن، أحسنت.

يقول المؤلف ﵀: (لا يجوز فسخه) أي لا يجوز فسخ الوقف، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينًا أو غير مدين، ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حُجِر عليه فإن وقفه لا يصح لكن إذا لم يحجر عليه، وكان عليه دَيْن يستغرق الوقف، فظاهر كلام المؤلف أن الوقف لازم، والقول الثاني، وهو الراجح، أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه، لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب، والوقف تطوع، ولا يجوز أن نُضيِّق على واجب لتطوع وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

فإن طلع الدين بعد الوقف؛ يعني إنسان وقَّف بيته، ثم افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر؟

طالب: يستمر.

الشيخ: هذا هو الأقرب. وقال شيخ الإسلام ﵀: له أن يبيعه في دينه؛ لأن هذا ليس أقل أو أشد من المدَبَّر. والمدبَّر باعه النبي ﷺ في الدين، المدبَّر يعني العبد الذي عُلِّق عتقه بموت سيده، فباعه النبي ﷺ بعد موته بالدَّيْن (٥). لكن الأرجح الأول؛ يعني أنه إذا حدث الدَّيْن بعد الوقف فإنه يمضي -أي الوقف- والدَّيْن ييسر الله أمره.

وقوله: (ولا يُباع) يعني لا يُباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف؛ إذ إنه ينتقل إلى من؟ أجيبوا يا جماعة؟

طلبة: المشتري.

الشيخ: إلى المشتري، لو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف عقد لازم لا يجوز بيعه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2395 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.