Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3241

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الإيلاء
  3. مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح

(وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول) إن ترك الزوج وطء المرأة بدون حلف صار لا يطأ فلها أن تطالب، ويكون حكمه حكم المولي، فيضرب له على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك، لكن بشرط أن يكون المقصود الإضرار بها، يعني أن الرجل ليس فيه عذر يمنعه من الجماع، وليس فيها شيء يمنعه من الجماع، كما لو كان فيها قروح في فرجها مثلًا، وإنما قصد بذلك الإضرار بها، فهو أولًا آثم، ومن ضار ضار الله به، وثانيًا حكمه حكم المولي. قال: (بلا يمين ولا عذر) أما لو هناك عذر فإنه ليس كالمولي، ويبقى حتى يزول عذره، هل من العذر إذا نشزت أو خاف نشوزها وهجرها؟ أجيبوا.

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لقول الله ﵎: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]. وقول المؤلف ﵀: (فكمول) يعني أنه يضرب له.

طالب: أربعة أشهر.

الشيخ: أربعة أشهر، وهذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة، فالواجب إذن على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة كم؟

طلبة: ثلاث مرات.

الشيخ: ثلاث مرات، مع أنه رجل شاب وهي شابة، وتريد هي أن يفعل، ولكنه لم يفعل، يقولون: ليس لها حق إلا في كل أربعة أشهر مرة. لكن هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وليس من المعروف أبدًا أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة وهما حديثا عهد بعرس ويجامعها أول ليلة يوافيها ثم إذا تزينت له وأرادت منه ما تريد المرأة من زوجها قال اصبري ( ... ) هل هذه من المعاشرة؟ أجيبوا يا جماعة.

طلبة: لا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3241 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.